صدور مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة

منحة البطالة

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا التزامات المستفيدين منها.

وينص المرسوم التنفيذي رقم 22-70 في مادته الثانية، على أنه للاستفادة من منحة البطالة التي حدد مبلغها بـ 13 ألف دج؛ يجب على البطال طالب الشغل لأول مرة، أن يكون من جنسية جزائرية ومقيما بالجزائر وأن يبلغ سنه ما بين 19 و40 سنة ومسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل منذ ما لا يقل عن ستة أشهر وألا يتوفر على دخل أيا تكن طبيعته.

كما يشترط على هذا الأخير أن “يبرر وضعيته تجاه الخدمة الوطنية, ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني, ألا يكون قد استفاد من الأجهزة العمومية لدعم احداث وتوسيع النشاطات والمساعدة على الادماج المهني والمساعدة الاجتماعية وألا يتوفر الزوج على أي دخل أيا تكن طبيعته”.

ويستفيد كذلك من هذه المنحة “المحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم”.

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير العمل والتشغيل ووزير العدل ووزير المالية.

وحسب المادة الرابعة؛ “يخضع الإبقاء على الاستفادة من منحة البطالة بالنسبة للمستفيد لالتزامات كالتقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله، الاستجابة إلى استدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل وعدم رفض عرضي (2) عمل مطابقين لمؤهلاته وعدم رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله”.

وتضمن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل متابعة تنفيذ الجهاز ومراقبته بالاتصال مع المصالح غير الممركزة للوزارة المكلفة بالتشغيل.

وتجدر الإشارة إلى أن العدد الأخير من الجريدة الرسمية (11) تم سحبه من الموقع الالكتروني الخاص بها.

منحة البطالة


 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى