الرئيس تبون يوقع مرسوما رئاسيا للعفو عن 5539 محبوسا بمناسبة ذكرى أول نوفمبر

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن القرار يأتي عملاً بأحكام الدستور، ولاسيما المادتين 91 و188 منه، وبعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء، حيث يشمل العفو الرئاسي الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين، المحكوم عليهم نهائياً إلى غاية تاريخ توقيع المرسوم، ممن تساوي عقوباتهم أو ما تبقى منها 24 شهراً أو تقل عن ذلك.
وفي المقابل، حدد المرسوم الرئاسي قائمة من الجرائم التي لا يشملها إجراء العفو، من بينها الجرائم التي صدرت بشأنها أحكام عن الجهات القضائية العسكرية، وقضايا الإرهاب والخيانة والتجسس، والقتل والمتاجرة بالمخدرات والفرار من السجن، فضلاً عن جرائم قتل الأصول والتعدي عليهم.
كما تشمل الاستثناءات جرائم الفعل المخل بالحياء، سواء ارتكبت بالعنف أو من دونه، عندما يكون الضحية قاصراً، إلى جانب جريمتي الاغتصاب، وجميع الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
ويمتد نطاق الاستثناءات، وفق البيان ذاته، إلى جرائم تبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب، فضلاً عن المخالفات المرتبطة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال.





