السماح لكافلي الأطفال مجهولي النسب بمنحهم ألقابهم
صدر في العدد 47 من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 8 أوت 2020 يتمم ويعدل المرسوم التنفيذي المؤرخ في 3 جوان 1971 المتعلق بتغيير اللقب.
وأهم التغييرات التي طرأت على المرسوم هو إضافة مادتين متممتان أولى مكرر وأولى مكرر 1 تمكنان كافلي الأطفال مجهولي النسب بمنحهم ألقابهم العائلية عن طريق تقديم طلب إلى وكيل الجمهورية.
وجاء في المادة الأولى مكرر “يمكن الشخص الذي كفل قانونا طفلا مجهول النسب من الأب، أن يقدم باسم هذا الطفل ولفائدته إلى وكيل الجمهورية لمكان إقامته أو لمكان ميلاد الطفل، طلب تغيير اللقب العائلي للطفل ومطابقته مع لقبه”.
كما تضمنت نفس المادة “عندما تكون أم الطفل معلومة وعلى قيد الحياة، فإّنه يجب أن يرفق الطلب بموافقتها المقدمة في شكل عقد رسمي. وفي حالة تعذر ذلك، يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بمطابقة اللقب العائلي للطفل مع لقب الكافل، بناء على طلب هذا الأخير الذي يرفق به تصريحا شرفيا، في شكل عقد رسمي، يصرح فيه، تحت مسؤوليته، أن كل المساعي التي قام بها للاتصال بالأم بقيت دون جدوى”.
فيما جاء في المادة أولى مكرر “يمكن تقـديم طلب تغــيير اللقب والوثائق المرفقة به، بالطريق الإلكتروني”.