كورونا في الجزائر: مرسوم تنفيذي يوضح الفئات غير المعنية بالعطلة الإجبارية

قصر الحكومة

أصدر الوزير الأول مرسوما تنفيذيا يحدد فئات العمال المعنيين بالإعفاء من العمل بالإدارات العمومية والإبقاء على عمال القطاعات الحيوية وينظم نقل الأشخاص.

وتخص الأحكام الرئيسية الواردة في هذا النص الذي يسري مفعوله ابتداء من يوم الأحد 22 مارس، على الساعة 01:00 صباحا، ،”تعليق كل أنواع أنشطة نقل الأشخاص بدءا بالخدمات الجوية على الشبكة الداخلية إلى خدمات سيارات الأجرة الجماعية مرورا بالنقل البري والنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه على كل الخطوط باستثناء نشاط نقل العمال من طرف المستخدم”.

ويتولى وزير النقل والوالي المختص إقليميا تنظيم نقل الأشخاص لضمان استمرارية الخدمة العمومية والحفاظ على النشاطات الحيوي المستثناة من هذه التدابير والمؤسسات والإدارات العمومية والهيئات الاقتصادية والمصالح المالية.

وخلال هذه المدة، تغلق في المدن الكبرى محلات بيع المشروبات ومؤسسات وفضاءات الترفيه والتسلية والعرض والمطاعم باستثناء تلك التي تضمن خدمة التوصيل إلى المنازل كما يمكن أن يتم توسيع إجراء الغلق إلى أنشطة ومناطق أخرى، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.

عطلة إجبارية لـ 14 يوما تشمل نصف مستخدمي القطاع العام

وبناء على المرسوم، يوضع في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر خلال مدة 14 يوما ما لا يقل عن 50 بالمائة من مستخدمي كل مؤسسة وإدارة عمومية لا يعد حضور مستخدميها ضروريا لاستمرارية الخدمة، وخاصة الهيئات ذات المنفعة العمومية.

ويستثنى من إجراءات المرسوم مستخدمو القطاعات الاقتصادية والمالية العمومية والخاصة ومستخدمو قطاعات الصحة، الأمن الوطني، الحماية المدنية، الجمارك، إدارة السجون، المواصلات السلكية ولا سلكية، ومخابر مراقبة الجودة، سلطة الصحة النباتية والمصالح البيطرية، مصالح النظافة والتطهير، وكل المستخدمين المكلفين بالمراقبة والحراسة.

وأوضح المرسوم أن المصالح المختصة التي يتبعها المستخدمون المستثنون من هذه التدابير مخولة أن ترخص بوضع التعدادات الإدارية وكل شخص لا يعد حضوره ضروريا في عطلة استثنائية وتمنح الأولوية للنساء الحوامل والمتكفلات بتربية أبنائهن الصغار وكذا الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وأولئك الذين يعانون هشاشة طبية” كما يمكن أن تتخذ المؤسسات والإدارات العمومية “كل إجراء يشجع العمل عن بعد في ظل احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها”.

تعليق كل أنواع أنشطة نقل الأشخاص بدءا بالخدمات الجوية على الشبكة الداخلية إلى خدمات سيارات الأجرة الجماعية مرورا بالنقل البري والنقل بالسكك الحديدية والنقل الموجه على كل الخطوط باستثناء نشاط نقل العمال من طرف المستخدم..

كما يدعو المرسوم مسؤولي المصالح المختصة التي يتبعها المستخدمون المستثنون إلى اتخاذ الإجراءات التي يرونها ملائمة بغية التقليص بقدر الإمكان من تنقل مستخدميهم مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات وطبيعة نشاطهم دون الإضرار بالإنتاج والخدمات الضرورية لتلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين وتموين الاقتصاد الوطني”.

ويرخص المرسوم التنفيذي للولاة باتخاذ “أي إجراء في إطار الوقاية من انتشار فيروس كورونا ومكافحته”.

كما يمكن في هذا الإطار تسخير الأفراد العاملين في أسلاك الصحة وكل سلك معني بإجراءات الوقاية من الوباء ومكافحته وكل فرد يمكن أن يكون معنيا بإجراءات الوقاية والمكافحة ضد هذا الوباء بمناسبة مهنته أو خبرته المهنية وكل مرافق الإيواء والمرافق الفندقية أو أي مرافق أخرى عمومية أو خاصة وكل وسائل نقل الأفراد الضرورية عامة كانت أم خاصة، مهما كانت طبيعتها وكل وسيلة نقل يمكن أن تستعمل للنقل الصحي أو تجهز لهذا الغرض سواء كانت عامة أو خاصة وكل منشأة عمومية أو خاصة لضمان الحد الأدنى من الخدمات العمومية للمواطنين.

وأوضح بيان للوزارة الأولى أنه “قد يتم رفع هذه الإجراءات التي تطبق على كامل التراب الوطني لفترة 14 يوما عند الحاجة أو الإبقاء عليها بشكلها الحالي حسب تطور الأوضاع الصحية في البلد”.


 

اترك تعليقا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى