تضمن تفعيل عقوبة الإعدام.. صدور قانون العقوبات بتعديلاته الجديدة في الجريدة الرسمية

وينص القانون على إقرار عقوبة الإعدام ضد كل من يختطف طفلا، بأي وسيلة كانت، أو يعذبه أو يعتدي عليه جنسيا أو يمارس عليه أعمال التنكيل، بغض النظر عن العقوبات الأخرى المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول.
ويأتي هذا الحكم ضمن التدابير الواردة في القانون الجديد، الذي يشدد العقوبات المقررة للاعتداءات الخطيرة التي تستهدف الأطفال.
وفيما يتعلق بالحرائق، ينص القانون على عقوبة الإعدام ضد كل من يضرم النار عمدا في الغابات أو الغيضات أو الحقول المزروعة وغير المزروعة، أو في الأشجار ومقاطعها، وكذلك الأخشاب الموضوعة في أكوام أو على هيئة مكعبات داخل الغابات.
كما تشمل العقوبة كل من يتعمد إضرام النار في ممتلكات عمومية أو خاصة بإيعاز من دولة أجنبية أو طرف أجنبي أو لصالحهما، أو في إطار جرائم الخيانة والتخابر مع دولة أجنبية، أو ضمن نشاط جماعة إجرامية منظمة.
وتمتد الأحكام ذاتها إلى الحرائق التي تستهدف الأمن والنظام العموميين، أو الوحدة الوطنية، أو استقرار المؤسسات وسيرها العادي، أو الاقتصاد الوطني، فضلا عن الأفعال التي تهدف إلى الإضرار بالبيئة والتوازن البيئي والثروات الغابية والنباتية والحيوانية والزراعية.
العقوبة تشمل التحريض والتمويل والتسهيل
ولم تقتصر أحكام القانون على مرتكبي الحرائق العمدية، بل شملت أيضا كل من يحرض على ارتكاب هذه الأفعال أو يشجعها أو يمولها أو يدبرها، أو يساهم في تنفيذها أو التحضير لها أو تسهيلها بأي وسيلة كانت.
وأوضح النص أن هذه الوسائل تشمل تكنولوجيات الإعلام والاتصال ومواقع التواصل الاجتماعي، بما يوسع نطاق الأفعال التي يشملها التجريم والعقاب وفق الأحكام الجديدة.
كما يقر القانون عقوبة الإعدام إذا أدى الحريق العمدي إلى وفاة شخص واحد أو عدة أشخاص، بالنظر إلى النتائج المترتبة عن الفعل المرتكب.
وفي إجراء إضافي لتشديد العقوبات، ينص القانون على عدم استفادة الشخص المدان بارتكاب إحدى الجرائم المتعلقة بالحرائق العمدية أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات.
وتندرج هذه الأحكام ضمن التعديلات الجديدة التي مست قانون العقوبات، والتي تستهدف تشديد الردع القانوني تجاه جرائم اختطاف الأطفال والاعتداء عليهم والحرائق العمدية، بالنظر إلى خطورتها على الأشخاص والممتلكات والأمن العام والبيئة.

